الحر العاملي

194

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب [ 11816 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة ( 1 ) فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول ( 2 ) مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . 12 - باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها وانه لا يشترط فيها الحول ، ويكفى الخرص في معرفة النصاب [ 11817 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الزكاة في الحنطة

--> الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 515 / 1 . ( 1 ) في المصدر : تمرة . ( 2 ) في المصدرين : يحوله . ( 3 ) التهذيب 4 : 40 / 102 . الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة .